السيد الخوئي
82
كتاب الحج
عن حجة الاسلام ( 1 ) إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية ( 2 ) . ( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه ( 3 ) . ( مسألة 52 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ( 4 ) فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له ، إلا إذا كان متمكنا من شراءه من ماله ( 5 ) نعم إذا